تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وشم حال صغره في يده مثلا ثم بلغ وخاف من إزالته ضررا يبيح التيمم هل يصح وضوءه وغسله ويصح الاقتداء به ولو علم المأموم بحاله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح كل مما ذكر إذا لا تجب عليه إزالته لتضرره بها .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٤٥