تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مسبوقين اقتدى أحدهما بالآخر بعد سلام إمامهما هل تصح القدوة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح القدوة إلا في الجمعة كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها في صلاة الجماعة وصححه النووي في تحقيقه وكذا في مجموعه وقال اعتمده ولا تغتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع لكنهما قالا في الروضة وأصلها في الجمعة وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع ؛ لأن الجماعة حصلت وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها وعده في المهمات تناقضا وجمع بعضهم بينهما بأن هذا من حيث حصول الفضيلة وذاك من حيث جواز اقتداء المنفرد ويدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره ا ه .

وبعضهم يحمل ما في الجمعة على ما إذا اقتدى ثانيا بمن يخالفه في أفعال الصلاة وما في صلاة الجماعة على من لم يخالفه فيها .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٣٥