( سئل ) هل تستحب الإعادة لجماعة لم يحضر فيها غيرهم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد قال الإسنوي وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك الوقت ا ه .
وإطلاقهم استحباب الإعادة شامل للجماعة المذكورين واللازم المذكور على تقدير تسليمه إنما يأتي إذا قلنا إن الإعادة لا تتقيد بمرة واحدة والراجح تقييدها بها خلافا لبعض المتأخرين وتصويرهم خرج مخرج الغالب فيعمل بإطلاقهم وهو ظاهر .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩