( سئل ) عن مأموم هوي إمامه للركوع فهوى معه ظانا أنه هوى للسجود ثم علم أنه هوى للركوع فهل يحسب هويه أم يقوم ثم يركع ؟ ( فأجاب ) بأنه يحسب هوي المأموم عن هوي ركوعه وإن أتى به على قصد هوي السجود ؛ لأنه لا عبرة بقصد المأموم خلف الإمام والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت وكما تجب متابعة الإمام عن الواجب إذا هوى المأموم خلف الإمام ظانا أنه يسجد للتلاوة عند قراءة آيتها ثم بان أنه إنما هوى للركوع ومسألتنا أولى بالحسبان من هذه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣