تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن منفرد شك في ركوعه بعدما اطمأن فيه في قراءة الفاتحة في قيامه الذي ركع منه فعاد إليه فتذكر أنه قرأها فهل يسجد من قيامه ويقوم قيامه مقام اعتداله كما لو قام من سجدة ناسيا بعد جلسة الاستراحة ثم تذكر أنه لم يسجد الثانية أو لا بد من ركوعه ليعود منه إلى الاعتدال لقصده بقيامه غير الاعتدال فإن قلتم بهذا فما الفرق بينها وبين المقيس عليها ؟ ( فأجاب ) بأنه يسجد من قيامه لشمول نية الصلاة السابقة لأن يكون قيامه المذكور اعتدالا لوقوعه بعد ركوع محسوب وقصده قيام القراءة به لا يؤثر إذ لا يكون إلا بعد سجدتيه فهو كما لو سجد سجدة ظانا أنها الثانية فتبينت الأولى والمقيس عليها في السؤال أولى بالحكم من المقيس عليه لقصده فيه النفل بخلاف المقيس وأولى أيضا مما لو غسل اللمعة بقصد الثانية أو الثالثة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٠٢