تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما نقل من البحر ووضع في الزير ووجد في الزير مزيلا طعما ورائحة ولونا هل هو طاهر أو نجس ؟ ( فأجاب ) بأنه نجس فقد قال أصحابنا : وشرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته ا ه وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحته لا تكون إلا للنجاسة يحكم بنجاسته ، وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه أنه لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق ، وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل ( سئل ) هل المعتمد كلام البهجة في قولها ميتا بلا سيل دم منطوقا ومفهوما ؟ ( فأجاب ) بأن كلامها معتمد منطوقا ومفهوما ، وقد اختلف فيهما كلام المتأخرين .

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٩