تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن انغمس في ماء قليل بنية الوضوء هل يرتفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء أخذا من المرجح في الحدث المستجد للجنب بعد انغماسه أو عن الوجه فقط كما صرح به ابن المقري في شرح الإرشاد وقولهم : الماء على العضو مستعمل بالنسبة لغيره فما كيفية الجمع بين كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأنه يرتفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء كما شمله كلام الأصحاب حتى في المختصرات وهو أولى من طرو الحدث المذكور ؛ إذ الحدث الأكبر ارتفع فيها بتمام الانغماس قطعا وفي مسألتنا رأي مرجوح أن حدث الوجه لا يرتفع إلا بعد تمام غسل أعضاء الوضوء فما ذكره ابن المقري إنما يتأتى على ما جرى عليه من بحث الرافعي والماء في مسألتنا قد اتصل بجميع أعضاء الوضوء ، وليس شيء منه يحكم عليه بأنه ماء الوجه فقط حتى يحكم عليه بأنه صار مستعملا ، ولولا مراعاة الترتيب لحكم بارتفاع حدث أعضاء الوضوء معا فلا يخالف قول الأصحاب المذكور إذ صورته في ماء عضو بعينه .

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٠