( سئل ) عن أثر الاستنجاء بالحجر إذا عرق فتلوث به غير محله هل يعفى عنه وهو ما صححه في الروضة كأصلها والمجموع وقال فيه في باب الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه فإن جاوز وجب غسل ما سال إليه وإلا فوجهان أصحهما عدم الوجوب ، وذكر نحوه في التحقيق ؟ ( فأجاب ) بأن العفو محله إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة ، وعدمه إذا جاوزهما
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٨٦