( سئل ) عن المكان المنفرج عن مخرج البول المعتاد هل إذا غسله حال استنجائه برأس أنملة المسبحة يفسد صومه وهل حكمه حكم الباطن فلا يجب غسله وهل إذا صب على ذكره ماء من غير لمس يد يكفيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يفسد صومه به وحكمه حكم الباطن فلا يجب غسله ويكفيه صب الماء المذكور
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٨٥