( سئل ) عما إذا كان معه مصحف وخاف عليه من غرق أو حرق أو أخذ كافر فهل له إلقاؤه في قاذورة خوفا عليه وإذا قلتم له ذلك فهل يحرم أم لا وإذا تمكن من الإلقاء ، ولم يفعله وعرضه للتلف يحرم عليه أم لا وإذا قلتم بالحرمة فما فائدة إلقائه ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه إلقاء المصحف في القاذورة وإن خاف عليه ما ذكر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥