تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل خلق له ذكران أحدهما عامل والآخر أشل فهل ينتقض الوضوء بمسه والخارج منه وبخروج الخارج منه إذا كانا أصليين وطرأ عليه عارض فشل كما قالا في باب الوضوء : إنه ينتقض بالذكر الأشل أم لا ، وهل إذا كان منسدا وانسداده عارض فهل الحكم فيه كذلك ، وإذا كان انسداده خلقيا فهل يكون كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بمسه ، ولا غسل بإيلاجه ، وإذا قلتم بعدم النقض فإذا قطع هل يسمى ذكرا حتى لو مسه إنسان انتقض وضوءه أو أدخله في فرجه وجب عليه الغسل أم لا وهل إذا نبت في محل الفرج على غير سنن الآخر ، وكل منهما عامل فهل الحكم كذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا كان يبول بهما انتقض الوضوء بكل منهما وإن بال بأحدهما دون الآخر تعلق الحكم به ، ولا يتعلق بالآخر نقض مطلقا ، ويؤخذ من هذا حكم جميع ما سئل عنه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٦٤