( سئل ) هل المعتمد فيما إذا قصد الأمتعة والمصحف معا أهو حرام أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الجواز كما اقتضاه كلام الرافعي في العزيز والنووي في المجموع وإن اقتضت عبارة سليم في المحرر التحريم حيث قال : شرطه أن يقصد نقل المتاع لا غير ا ه وجرى عليه بعض المتأخرين ( سئل ) عما إذا شك هل التفسير أكثر أو القرآن هل يحرم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم حمله كما يؤخذ من قول النووي في تحقيقه : وتفسير هو أكثر من القرآن وكما لو شك في المركب من الحرير وغيره
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥١