( سئل ) هل تثبت عادة تجديد الطهارة بمرة فيمن تيقن طهارة وحدثا وشك في السابق منهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تثبت بمرة فإن عبارة بعضهم : وشاك سبق متيقنهما يأخذ بالطهر إن لم يعتد تجديدا فقوله : تجديدا نكرة في سياق النفي فيعم كل تجديد ، ولو مرة ولا ينافيه قولهم : فإن اطردت عادته ؛ لأنه ذكر في غير مسألتنا في مقابلة العادة المطردة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠