تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل تثبت عادة تجديد الطهارة بمرة فيمن تيقن طهارة وحدثا وشك في السابق منهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تثبت بمرة فإن عبارة بعضهم : وشاك سبق متيقنهما يأخذ بالطهر إن لم يعتد تجديدا فقوله : تجديدا نكرة في سياق النفي فيعم كل تجديد ، ولو مرة ولا ينافيه قولهم : فإن اطردت عادته ؛ لأنه ذكر في غير مسألتنا في مقابلة العادة المطردة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٥٠