تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وشم صغيرا أو مجنونا أو مكرها هل يجب عليه كشطه إن لم يخف ضررا أم لا ، وإذا قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته ؟ ( فأجاب ) بعدم وجوبه وتصح به صلاته وإمامته لعدم تعديه بفعله فهو معذور

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٦٠