تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الدم الخارج من الفم أو العين أو القبل أو الدبر هل يعفى عن شيء منه أو لا وهل يعفى عن الدم المختلط بماء الطهارة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عن شيء من الدم الخارج من الفم أو العين أو الأنف ، وإن قل لاختلاطه بغيره من الفضلات مع قدرته فلا يشق الاحتراز عنه ، وإن قيل : إنه يعفى عن قليله ولا يعفى عن شيء من الدم الخارج من القبل أو الدبر ؛ إذ لا يعفى عن النجاسة الخارجة منه ، وأما دم الاستحاضة فيعفى عما يصيب منه بعد الاحتياط ، وإذا أصاب ماء الطهارة الدم المعفو عنه لم يجب غسله

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٥٩