تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يعفى عن شيء من الدم الذي يحصل من جراحة أو نحوها بداخل الفم أو الأنف حال رطوبته أم لا يعفى عن شيء من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عن الدم المذكور كان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه وقد أطلق الشيخان وغيرهما أن رعاف الإمام في الصلاة مقتض لاستخلافه لبطلان صلاته ولم يفصلوا بين القليل والكثير وقد قال ابن العماد في منظومته لا كالرعاف تأمل سر حكمته ا ه وقيل : إنه يعفى عن قليله ، وعليه ما نقله القمولي في البحر عن الشيخ أبي حامد والمحاملي روي عن أبي عامر صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر : وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا الاستخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٤٨