تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن تعريف الخطوة هل هي مجرد نقل الرجل إلى أي جهة كانت ، وإذا نقلها إلى أمامه ثم أعادها إلى خلفه ثم نقل الأخرى إلى جنبها هل هو خطوة أو خطوتان أو لا يكون خطوتين حتى ينقل الثانية إلى مكان أبعد من مكان الأولى ويكفي أدنى بعد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء ساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها ؛ إذ المعتبر تعدد الفعل ، وقد اضطربت في هذه المسألة آراء المتأخرين ( سئل ) عن قول إمام الحرمين : إنه لو جعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية بطلت صلاته قال : ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد يوازيان الثلاث عرفا هل هو معتمد فيهما أو في الأولى فقط ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره في الشق الأول من بطلان الصلاة بها معتمد وهو مقتضى كلامهم وكلامهم في الشق الثاني يقتضي عدم البطلان بهما وهو كذلك لقلتهما

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٤٧