( سئل ) عما إذا جاوز دم الفصد أو الحجامة أو القروح محله في البدن أو الثوب هل يعفى عنه وإن كثر أم عن قليله فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن قليله فقط
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٥
( سئل ) عما إذا جاوز دم الفصد أو الحجامة أو القروح محله في البدن أو الثوب هل يعفى عنه وإن كثر أم عن قليله فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن قليله فقط
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.