تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن احتاج إلى جبر عظمه ووجد عظم آدمي وعظما نجسا فهل يجبر بالثاني لحرمة الأولى أو به لدوام النجاسة ولو وجد عظما طاهرا بطيء البرء ونجسا سريعه فهل يجبر بالأول لطاهرته أو بالثاني لسرعته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجبر بالنجس لا بعظم الآدمي وبالطاهر لا بالنجس المذكور هذا ما اقتضاه كلامهم لكن قال الإسنوي : لو قال أهل الخبرة : إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطيء البرء

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٣٤