( سئل ) عما إذا كشط بعض لحم عضو امرأة فظهر عظمه ثم لمسه أجنبي هل ينقض وضوءه أم لا لأنه عظم كالسن ؟ ( فأجاب ) بأنه ينقض وضوءه لصيرورته حينئذ كالبشرة بل هو داخل فيها فقد قال في الأنوار والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢