( سئل ) هل ينقض الوضوء بلمس باطن العين من الأجنبية كاللسان واللثة أم لا كالسن والشعر والظفر أخذا من تعليلهم عدم النقض بهذه الثلاثة بأنها لا يلتذ بلمسها وإن التذ بالنظر إليها ؟ ( فأجاب ) بأنه ينقض الوضوء باللمس المذكور ؛ إذ باطن العين كاللسان ولحم الإنسان وليس كالشعر والسن والظفر ؛ إذ لا مشابهة بين اللحم وبين العظم والشعر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤١