( سئل ) عما تلقيه الفئران في حياض الأخلية منها وفي ذرق الطيور الواقع في حياض غير المسقوف منها هل ذلك معفو عنه فيهما مطلقا إذا لم يتغير الماء والحال أنه دون القلتين أو يفصل فيه بين القدر الذي غلب وقوعه فيعفى عن الأول دون الثاني أو يعفى عن ذلك في الثانية كما صرحوا في نظائرها في حصر المساجد دون الأولى يعني ما لا يغلب لئلا يتكرر أو العكس لدفع ذلك في الثانية بالتسقيف بخلافه في الأولى أو لا يعفى عنه فيهما لما تقدم في الثانية ولندرته في الأولى وإن غلب في مكان خاص ، وهل تبطل صلاة من صلى حامل حيوان متنجس فمه واحتمل ولوغه في ماء كثير مطلقا لبقاء الحكم بالنجاسة أو يفصل فيه بين الابتداء والدوام فتبطل في الأول دون الثاني أو لا تبطل مطلقا كما لم يحكم بتنجيس ما ولغت فيه ( فأجاب ) نعم يعفى عما تلقيه الفئران من النجاسة في حياض الأخلية وعن ذرق الطيور الواقع في حياض الأخلية مسقوفة كانت أو غير مسقوفة إذا كثر كل منهما ، وشق الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن كثر ، ولم يعسر الاحتراز عنه لم يعف عنه كما اقتضاه تقييدهم العفو بنجاسة منفذ الحيوان بالخارج منه ، وتبطل صلاة من حمل الحيوان المذكور مطلقا
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي