( سئل ) عمن صلى فريضة عاريا لعدم سترة هل يقضي أو لا وعما لو عتقت الأمة في الصلاة وشيء من سيقانها ومعاصمها مكشوف هل تصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الصلاة صحيحة ، ولا إعادة عليه ، وأما الأمة إذا عتقت في الصلاة وشيء من ساقها مثلا مكشوف فإن لم تجد ما تستره به ، أو وجدت ساترا قريبا فتناولته ، ولم تستدبر القبلة وسترت فورا أتمت صلاتها ، ولا يجب عليها إعادتها ، وإن وجدت ساترا بعيدا تحتاج في أخذه إلى أفعال كثيرة ، أو لم تعلم بالسائر بعد أن عتقت أو لم تعلم بعتقها حتى مضت الصلاة أو بعضها وجب عليها الإعادة .
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧