( سئل ) عما لو كبر الإمام أو المبلغ ، وقصد الإعلام وحده أو أطلق فهل يعذر في ذلك وتصح صلاته مع ذلك ؛ لأن في بطلانها بذلك تضييقا وحرجا شديدا لشدة حاجة المأمومين إلى العلم بانتقالات الإمام ؛ لأنها من شروط الصلاة فإن قلتم لا يعذر فما دليله ومن قال به ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد بطلان الصلاة إذا قصد الإعلام وحده أو أطلق ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ﴾ وقد صرح به جماعة منهم الإسنوي فقال في قول المنهاج : ولا تبطل بالذكر والدعاء أي بشرط النطق بالعربية إن كان يحسنها وبشرط أن لا يقصد به شيئا آخر فإن قصد ك " سبحان الله " بقصد التنبيه ، وتكبيرات الانتقالات من المبلغ بقصد التبليغ ونحو ذلك كان على التفصيل السابق في القراءة ، وهذا هو الذي تلخص من كلام الرافعي وقد عبر في المحرر بما يدل على ذلك فقال بعد التفصيل في القراءة ما نصه : والأذكار والأدعية كالقرآن
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي