تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يحكم بتنجس ما يلاقي شيئا مشى عليه الكلب من دهاليز الحمامات واحتمل طهارتها كما في مسألة الهرة أم لا وهل يحكم بطهارة الدهاليز بما يرد عليها من الطين الذي في نعال الناس بعد مرور الماء عليها سبعا لأصل الطهارة أم لا لغلبة النجاسة ويستمر الحكم بنجاسة الدهاليز مطلقا استصحابا للأصل كما يستحب الحكم بأصل الطهارة أم إلى مدة يغلب على الظن زوالها للتوسع في الطهارة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما تنجس من دهاليز الحمامات بملاقاة شيء من كلب واحتمل طهارته لم يحكم بنجاسة ما أصابه مع رطوبة كما في مسألة الهرة ؛ لأنا لا ننجس بالشك وإن كان الأصل بقاء نجاسته مطلقا ، ولا يحكم بطهارته إلا بعد مرور الماء عليه سبع مرات إن كانت أرضا ترابية وإلا اشترط أن تكون إحدى السبع بتراب سواء أكان من الطين الذي في نعال الناس أم من غيره بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل .

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٠٠