تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة فهل يسن للمأموم أن يأتي بها قال الشيخ زكريا في شرح تنقيح اللباب : ولو ترك الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ا ه وقال النووي في الروضة كأصلها في باب صفة الأئمة قال : فإذا كان التخلف يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس بزيادتها في غير موضعها ا ه فقوله في غير موضعها والحال أنها في غير موضعها لا تستحب ، وغير موضعها سجدة التلاوة والسجدة الثانية في الركعة التي لا يقوم من سجودها بل من التشهد بعدها فلا يسن بعدها جلوس الاستراحة ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة ، وقول الروضة كأصلها فلا بأس أي بالتخلف لها بالنسبة للمتابعة لإتيانه بها في موضعها كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٦٥