تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول المنهاج فالصحيح أنه يقف كذلك ومقابله وجه استنبطه الإمام يصلي قاعدا واستشكل ذلك على الإمام بما لو عجز عن الوقوف على قدميه ، واستطاع الوقوف على ركبتيه فالراجح عند الإمام أنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا فليطلب الفرق من جانب الإمام أفيدوا الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بين المسألتين أن كلا من القيام والركوع ركن من أركان الصلاة ، والتمييز بين أركانها واجب وظاهر أن حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى القيام بالركوع بخلاف القيام على ركبتيه فإنه ليس من أركانها فتأدى به القيام بل يصح إطلاق القيام عليه فيقال : قام على ركبتين

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٥٨