( سئل ) عن قول شرح الروض وأن تكون قراءة الأولى أسبق في التلاوة فلو خالف فخلاف الأولى وفي باب الحدث وكره العكس في السور لفوات الترتيب ، ما الجمع بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا مخالفة بينهما إذ انتفاء الكراهة في المسألة الأولى لطول الفصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية ، ووجودها في المسألة الثانية لاتصال القراءتين
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٦