( سئل ) ما المراد بقولهم في شروط الصلاة يشترط العلم بفرائضها وسنتها إلا في حق غير العامي وما المراد بالعامي ؟ ( فأجاب ) بأنهم قد قالوا : إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد كل أفعالها فرضا فالأصح الصحة أو سنة فلا أو البعض ولم يميزه فكذا عند القاضي حسين وغيره وكلام النووي في تحقيقه يشعر برجحانه لكن قطع القفال بالصحة للعامي ، وأفتى به الغزالي بشرط أن لا يقصد التنفل بفرض ورجحه النووي في مجموعه وقال في الزوائد : إنه الظاهر ا ه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ولهذا قال حجة الإسلام الرملي في فتاويه : العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها فتصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية ا ه فأفاد كلامه أن العامي هو الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها وأن العالم هو الذي يميزها منها ، وأنه لا يغتفر في حقه ما اغتفر في حق العامي
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي