( سئل ) عما نقله الإسنوي عن الإحياء أن المأموم إذا قنت إمامه وانتهى إلى قوله : تقضي ولا يقضى عليك قال صدقت وبررت أمعتمد أم لا كما هو منقول في الروضة في إجابة المؤذن بذلك وهو في الصلاة ؟ ( فأجاب ) بأن المنقول عن الإحياء معتمد من حيث إن صلاة المأموم لا تبطل به ، وقد جزم به جماعة ولا يعارضه إجابة المصلي للأذان ؛ لأنها مكروهة ومشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به سنة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٦