تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما نقله الإسنوي عن الإحياء أن المأموم إذا قنت إمامه وانتهى إلى قوله : تقضي ولا يقضى عليك قال صدقت وبررت أمعتمد أم لا كما هو منقول في الروضة في إجابة المؤذن بذلك وهو في الصلاة ؟ ( فأجاب ) بأن المنقول عن الإحياء معتمد من حيث إن صلاة المأموم لا تبطل به ، وقد جزم به جماعة ولا يعارضه إجابة المصلي للأذان ؛ لأنها مكروهة ومشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به سنة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٣٦