تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول ابن قاضي عجلون لو صلى جماعة في مسجد ، واستمروا فقضية تقييد الشرحين والروضة بانصرافهم أن من أذن بعدهم يرفع صوته هل هذه القضية معتمدة أو لا فإن قلتم لا فما فائدة التقييد ؟ ( فأجاب ) بأن ما في الشرحين والروضة تصوير خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ؛ إذ صورته ما إذا طال الزمن بين الأذان الأول والثاني فإن عبارة العزيز ويستثنى مما ذكرناه من أن المنفرد يرفع صوته بالأذان صورة ، وهي ما إذا صلى في مسجد أقيمت فيه الجماعة وانصرفوا فهاهنا لا يرفع الصوت لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في أيام الغيم وقال في التحقيق : فإن أذن بمسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في الكفاية نعم لو حضر وقد صليت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة أم لا ويكره رفعه لئلا يوهم الجبران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الأم وهو الأصح مطلقا وقال القمولي : وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا ، وقال الإسنوي : والأصح أنه يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال ابن المقري لا إن أذن فيه وأقيمت جماعة وقال الحجازي : ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ا ه وقد علم أنه لا يرفع صوته ، وإن لم ينصرفوا ؛ لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٩٩