( سئل ) عمن عليه صلوات فوائت ، وفي عزمه أن يشتغل في رمضان بالنوافل كالتراويح وغيرها ولم يقض ما عليه من الفوائت إلا بعد رمضان فهل يأثم بذلك لكونه عازما على تأخير ذلك إلى ما قال ولم يسارع إلى براءة ذمته وهل يأثم القائل له اشتغل في هذه الليالي الشريفة بالنوافل كالتراويح وغيرها ثم إلى شهر شوال اقض الفوائت المذكورة ؟ ( فأجاب ) بأنه إن فاتته بعذر كان له ذلك وإلا فلا ؛ لأن قضاءها على الفور
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤