تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إسقاط الصلاة عن الكافر الأصلي هل هو عزيمة أم رخصة وهل يصح قضاؤه ما مضى عليه في الكفر من الصلاة بعد إسلامه ؟ ( فأجاب ) بأن إسقاط الصلاة عن الكافر الأصلي بإسلامه رخصة لا عزيمة ؛ لأنه مكلف بها حال كفره بأن يأتي بالشرط أولا وهو الإيمان ثم يأتي بالمشروط وقد نصب الشارع إتيانه بالإيمان سببا لسقوط مؤاخذته بالطاعات المشروطة بالإيمان وذلك للترغيب فيه ؛ إذ لو كلف بإتيانه بها حينئذ لأدى إلى تنفيره عن الإسلام ، ولا يصح قضاؤه صلاة زمن كفره بعد إسلامه ؛ لأنه يحرم عليه لما ذكرته فإن قيل : الإسقاط المذكور على هذا عزيمة لا رخصة ؛ لأن الحكم تغير إلى صعوبة على المكلف ، وهو التحريم فالجواب أنه سهل عليه لموافقته لغرض نفسه ، وهو انتفاء المشقة عنها

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٩٣