تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قوله في الروضة في كتاب الصلاة بعد أن ذكر ترك الأفعال قال : وتمنع الكافرة الحائض حيث تمنع المسلمة يعني من المسجد ثم صرح بخلافه في كتاب اللعان وتبعه النووي في الروضة على الموضعين قال الإسنوي في المهمات : والمعروف المنع وبه جزم في أوائل الحيض من شرح المهذب وبالغ فادعى أنه لا خلاف فيه ا ه ذكر ذلك الإسنوي في المهمات في كتاب الصلاة من الموضع المنبه عليه أعلاه ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا مخالفة بين ما ذكر في الموضعين ؛ لأن محل المنع عند عدم حاجتها الشرعية إليه ، وعدم المنع عند حاجتها الشرعية كلعانها فيه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٨٨