( سئل ) عن الحائض إذا طهرت هل يجوز لها قضاء صلاة زمن حيضها وعن المجنون إذا أفاق هل يستحب له قضاء صلاة زمن جنونه وعن الكافر إذا أسلم هل يقضي صلاة كغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحائض يجوز لها قضاء زمن حيضها ، ولكن يكره ويستحب للمجنون إذا أفاق قضاء صلاة زمن جنونه ، والفرق بينهما أن ترك الحائض للصلاة عزيمة ؛ لأنه واجب عليها وترك المجنون لها رخصة لعدم تكليفه ، وأما الكافر إذا أسلم سقطت عنه الصلاة كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام ؛ إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧