تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري فأما موضع البقر ففي مسند الإمام أحمد إلحاقها بمعطن الإبل ، وهو ظاهر وقال ابن المنذر وهو كمراح الغنم ونقله عن مالك وعطاء ويدل له ما رواه عبد الله بن وهب في مسنده ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر ﴾ لكن في إسناده رجل مجهول ما المعتمد فيهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم الكراهة فقد اتفقوا على أن علة كراهتها في الإبل ما يخشى من نفارها وتشويشها على المصلي ، وإلى ذلك وقعت الإشارة بأنها خلقت من الجن ، ولو كانت العلة النجاسة لكانت هي ومرابض الغنم سواء ، وفي شرح السنة للبغوي : ولم ير مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور بأسا في مراح البقر كالغنم وقال المحب الطبري : إنها لا تكره في مراح البقر

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٧٧