تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو شرع في نفل بعد الإقامة هل ينعقد مع الكراهة وإن لم يكن لها سبب أم لا فأنهم قالوا : إن الصلاة التي لا سبب لها لا تنعقد في الأوقات ، وإن قلنا : كراهتها للتنزية فينبغي أن تكون هذه كذلك ؟ ( فأجاب ) بأنها تنعقد مع الكراهة لرجوعها إلى معنى خارج عنه ، وهو اشتغاله عن فعل الفريضة مع الجماعة بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة لرجوع النهي فيها إلى الوقت الذي هو لازم لها

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٧٥