( سئل ) عما لو شرع في نفل بعد الإقامة هل ينعقد مع الكراهة وإن لم يكن لها سبب أم لا فأنهم قالوا : إن الصلاة التي لا سبب لها لا تنعقد في الأوقات ، وإن قلنا : كراهتها للتنزية فينبغي أن تكون هذه كذلك ؟ ( فأجاب ) بأنها تنعقد مع الكراهة لرجوعها إلى معنى خارج عنه ، وهو اشتغاله عن فعل الفريضة مع الجماعة بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة لرجوع النهي فيها إلى الوقت الذي هو لازم لها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥