( سئل ) عمن شك بعد خروج وقت الفريضة هل فعلها حيث قالوا : إنه لا يلزمه فعلها ومن شك في النية ولو بعد الوقت يلزمه فعلها وما الفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه قضاء الفريضة ، ولا فرق بينها وبين الشك في النية ، وإنما قالوا بعدم لزوم قضائها فيما لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أو لا ، والفرق بين التصورين واضح
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣