تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الفريضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه هل يجب فعله فورا أو حكمه حكم من فاتته الفريضة بعذر ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه حكم من فاتته الفريضة بعذر فلا يجب عليه قضاؤها على الفور

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٧٢