تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أكملت القلتان بمائع هل يصير ذلك الماء دافعا ورافعا أم لا دافعا ولا رافعا وسواء كان المائع طاهرا أو نجسا أم الغرض في الطاهر فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا كمل الماء القليل بمائع طاهر جاز استعماله جميعا ولا يمنع تنجيسه ولا صيرورته مستعملا

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٦