( سئل ) عما لو أكملت القلتان بمائع هل يصير ذلك الماء دافعا ورافعا أم لا دافعا ولا رافعا وسواء كان المائع طاهرا أو نجسا أم الغرض في الطاهر فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا كمل الماء القليل بمائع طاهر جاز استعماله جميعا ولا يمنع تنجيسه ولا صيرورته مستعملا
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦