تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مفهوم عبارة الأردبيلي في الأنوار بقوله : ولو أغمس المحدث يده في الإناء قبل غسل الوجه أو بعده وقصد الاغتراف لا يصير مستعملا ، وإن قصد رفع الحدث أو غمس مطلقا صار مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل الوجه ا ه كلامه فهل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الذي يستفاد من كلامه أن المحدث بعد نيته إذا غمس يده في ماء قليل قبل غسل وجهه لم يصر مستعملا بانفصال يده عنه ، وكذا إن غمسها بعد غسل وجهه إن نوى الاغتراف وإن قصد رفع الحدث أو غمس مطلقا بأن لم ينو الاغتراف ولا رفع الحدث صار مستعملا وأن الجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه أي فإن غمس يده بنية الاغتراف لم يصر ذلك الماء مستعملا وإن قصد رفع الحدث أو أطلق صار مستعملا

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٥