( سئل ) عمن نوى بتيممه استباحة فرضين قبل دخول وقت أحدهما هل يبطل ويستفاد ذلك من اجتماع المانع والمقتضي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح تيممه المذكور لوجود مقتضى صحته ، وهو نية استباحة فرض في وقته ، وليس في مسألتنا مانع من صحته بل نيته صحيحة أيضا بالنسبة إلى الفرض الثاني إذا صلاه به بعد دخول وقته حيث لم يصل به الأول وقد قالوا : لو نوى بتيممه استباحة فرضين أو فروض صح واستباح به فروضا ونوافل فشمل مسألتنا ، وقد علم أن المانع إنما هو استباحتهما معا بتيمم واحد لا نية استباحتهما به
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣