( سئل ) عمن تيمم لجنابة في مكان يندر فيه فقد الماء كالحضر وصلى هل يجوز له أن يقرأ مع الفاتحة السورة ، وهل يجوز له قراءة القرآن خارج الصلاة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يقرأ في الصلاة السورة مع الفاتحة خلافا للقاضي حسين والخوارزمي ويجوز له أيضا قراءة القرآن خارج الصلاة ففي الأذكار وغيره للنووي ، وإذا لم يجد الجنب والحائض الماء تيمما ، وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث ، وقال بعض أصحابنا : إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة ، والصحيح جوازه كما قيدناه ؛ لأن تيممه قام مقام الغسل
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي