( سئل ) عما إذا نقل التراب وأحدث قبل مسح شيء من وجهه هل له أن ينوي الآن ويمسح وهل الحكم كذلك فيما لو نقل من وجه إلى يد أو عكسه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له أن ينوي ثم يمسح وجهه بالتراب المذكور في المسائل الثلاث ، ويجزئه ذلك قياسا على التمعك ونقل التراب من على كمه أو يده ، ولأن الواجب عليه تجديد النية فإن الحدث إنما أبطلها فقط
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣