( سئل ) عن قولهم يجب القضاء إذا تيمم بمكان يندر فيه فقد الماء وبعدمه بمكان لا يندر فيه هل المراد به وقوع الصلاة في ذلك المكان أيضا أو لا حتى لو تيمم بمكان يندر فيه الفقد ، وصلى به في مكان لا يندر فيه لا يجب عليه القضاء ؟ ( فأجاب ) بأنهم عبروا بقولهم المذكور جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به ، وقد قال في الروضة وأصلها : أما إذا رأى الماء في الصلاة فإن لم تكن مغنية عن القضاء فكصلاة الحاضر بالتيمم ا ه وقد قال في التنبيه وإن رأى الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم قال ابن النقيب في مختصر الكفاية أي وهي صلاة السفر ثم قال في التنبيه : وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم قال ابن النقيب : أي وهي صلاة الحضر لأنه لا يعيدها إذا أتمها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقال ابن المقري في تمشيته وقوله : كقاصر رأى ماء فنوى إقامة أو إتماما يعين أن المسافر القاصر بهذه النية صار حاضرا فلا يسقط فرضه بالتيمم ، وهذا إذا كان الماء معه وما هناك غالبا ، وإلا فلا أثر لنيته ؛ لأن الصلاة بموضع يغلب وجود الماء فيه تبطل برؤية الماء مطلقا
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي