( سئل ) عن دخان العود أو غيره من البخور المنفصل عن نجاسة محترقة إذا لاقى ثوبا رطبا أو جافا هل يحكم بتنجيس ذلك الثوب ؟ فأجاب ) بأنه لا ينجس الثوب بالدخان المذكور
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢
( سئل ) عن دخان العود أو غيره من البخور المنفصل عن نجاسة محترقة إذا لاقى ثوبا رطبا أو جافا هل يحكم بتنجيس ذلك الثوب ؟ فأجاب ) بأنه لا ينجس الثوب بالدخان المذكور
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.