( سئل ) عن معنى تقييد الجلال المحلي قول الإمام الشيخ محيي الدين النووي : وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بقوله من الآدمي بنجس في الأصح ؟ ( فأجاب ) بأنه ذكر الشارح قوله من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر المقالة : والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة لأن الخلاف في الثلاثة جاز سواء كانت من الآدمي أم من غيره ، وإن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي فما ذكره ليس تقييدا مخرجا للثلاثة من غير الآدمي من الطهارة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤