تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الكلب إذا نزا على شاة مأكولة فأولدها ولدا هل يتنجس لبنها كما قيد في الخادم وقطع به ابن العماد أم لا كما قاله الأذرعي واقتضاه كلامهم ، وإذا قلتم بالتنجس فهل يصير مؤبدا أو يكون بالنسبة إلى الولد فقط حتى لو أتت بولد من طاهر يكون لبنها طاهرا ، وما المطهر له ، وهل القائل بالتنجس علل بأن اللبن للرجل كما عللوا به في التحريم بالرضاع أم لا وإذا قلتم : لا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن لبن الشاة طاهر ولو أحبلها كلب كما شمله كلامهم ، ويؤيده تصريح البغوي وغيره بحل لبن الفرس ، وإن ولدت بغلا ؛ إذ لو حكم بتبعية اللبن للولد في هذه لحكم بتنجيسه وما قاله الزركشي وابن العماد الحكم بتنجيسه مخالف لإطلاقهم وعلى القول به فلا يتعدى إلى لبنها الحاصل بولادة حيوان طاهر ؛ إذ المقتضي للحكم بتنجيسه كونه حاصلا بسبب حيوان نجس وقد زال

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٦٣