تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو سقى الحداد سيفا أو سكينا ماء نجسا هل يطهر بغسل ظاهره أو لا وهل يتنجس ما قطع به أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يطهر بغسل ظاهره ، ولا يحتاج إلى سقيه ماء طاهرا فلو قطع به قبل غسله شيئا رطبا صار متنجسا

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٥٩