( سئل ) عمن صبغ رأسه أو ثوبه أو لحيته بنجاسة مغلظة عالما بذلك ، وغسله بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصبغ فهل يطهر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يطهر إذا انفصل صبغه عنه ، ولم يزد وزنه بعد غسله على وزنه قبل صبغه وإن بقي لونه لعسر زواله
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٨