تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن صبغ رأسه أو ثوبه أو لحيته بنجاسة مغلظة عالما بذلك ، وغسله بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصبغ فهل يطهر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يطهر إذا انفصل صبغه عنه ، ولم يزد وزنه بعد غسله على وزنه قبل صبغه وإن بقي لونه لعسر زواله

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٥٨